قلت : أرأيت إن في قول قال : والله لا ألتقي أنا وأنت سنة . أيكون هذا موليا أم لا ؟ مالك
قال : سمعت يقول : كل يمين لا يقدر صاحبها على الجماع لمكانها فهو مول ، فإن كان هذا لا يقدر على الجماع لمكان يمينه هذه فهو مول . مالكا
قال عن ابن وهب عن الليث بن سعد أنه قال : إن الإيلاء في المسيس ، فلو أن رجلا حلف أن لا يكلم امرأته سنة ، فإن كلمها فهي طالق ألبتة ثم ترك كلامها ووطئها لم يكن عليه إيلاء ، ولو أن رجلا حلف أن لا يطأ امرأته وهو يكلمها كان قد آلى ووقف حتى يراجع أو يطلق ، وإن مضت الأربعة الأشهر لم يكن ذلك طلاقا ، على ذلك أدركنا الناس فيما مضى ولكنه يوقف حتى يؤبه له حتى يفيء أو يطلق . يحيى بن سعيد
قال : قال ابن وهب وقال يونس : وإن حلف أن لا يكلم امرأته وهو في ذلك يمسها فلا ترى ذلك يكون من الإيلاء قال ابن شهاب : وقال ابن وهب : لا يكون الإيلاء في هجره إلا أن يحلف بترك المسيس . مالك