قلت : أرأيت ؟ إن حلف ليغيظنها أو ليسوءنها فتركها أربعة أشهر ، فوقفته ، أيكون موليا أم لا
قال : لا يكون هذا إيلاء .
قال : وأخبرني ابن وهب أنه سأل يونس بن يزيد عن رجل قال إن قربت امرأتي سنة فهي طالق ، أو قال علي عتق أو هدي فمضت أربعة أشهر قبل أن يصيب امرأته ؟ قال : أرى قوله بمنزلة الإيلاء ، والله أعلم من أجل ما عقد على نفسه لله وإن لم يكن حلف . ابن شهاب
قال : قال ابن وهب وسألت يونس عن المولي ، هل يجب عليه إيلاء بغير يمين حلفها . ولو قال علي عتق أو مشي أو هدي أو عهد أو قال مالي في سبيل الله قال : كلما عقد على نفسه فهو بمنزلة اليمين ربيعة