قلت : أرأيت في قول إن قال لامرأته والله لا أقربك ، ثم قال لها بعد ذلك بشهر علي حجة إن قربتك فلما مضت أربعة أشهر من يوم حلف باليمين الأولى وقفته المرأة عند السلطان ، فلم يف فطلق عليه السلطان فارتجعها مكانه ، فمضى شهر آخر وحل أجل الإيلاء الذي بالحج فأرادت أن توقفه أيضا ، أيكون لها ذلك أم لا ؟ مالك
قال : لا ، لأن اليمين التي زاد إنما هي توكيد ، ألا ترى أنه لو وقفته فحنث نفسه أن الحنث يجب عليه باليمينين جميعا ، فكذلك إذا حلف بالطلاق إذا أبى الفيء فذلك لليمينين ، وقد قال هذا غيره أيضا وقال في رجل حلف ليجلدن غلامه جلدا يجوز له بطلاق امرأته فباع الغلام قبل أن يجلده .
فقال : أوقفه عن امرأته واضرب له أجل المولي فإذا مضت الأربعة الأشهر ولم يرجع إليه العبد بشراء أو [ ص: 341 ] ميراث أو بحل فيجلده ، طلقت عليه امرأته واحدة ، فإن صار إليه العبد بشيء من الملك وهي في العدة فجلده رأيت له الرجعة ثابتة وإن لم يصر العبد إليه حتى تنقضي عدتها بانت منه ، فإن تزوجها رجع إليه الوقف إلا أن يملك العبد فيجلده فيخرج من يمينه .
قال وقال كثير من أصحاب سحنون وهو مالك وساعة باع عبده وخرج من ملكه وقع عليه الطلاق . ابن دينار
وقال في رجل حلف بعتق غلامه ليضربنه فباعه : إن البيع مردود ، فإذا رددته أعتقت العبد لأني لا أنقض شراء مسلم قد ثبت إلى رق ، ولكني أنقضه إلى حرية . ابن دينار