قلت : أرأيت إن قال لامرأته إن وطئتك ففلانة طالق لامرأة له أخرى ، فطلق التي حلف بطلاقها تطليقة فوطئ هذه الأخرى وتلك في عدتها ، أيقع عليه تطليقة أخرى في قول مالك ؟
قال : نعم .
قلت : وكذلك إن كانت عدتها قد انقضت فوطئ هذه التي تحته ثم تزوج التي كان طلق ثم وطئ هذه التي تحته : إنه يحنث ويقع عليه تطليقة أخرى في قول مالك ؟
قال : نعم ، كذلك قال مالك .


