قلت : أرأيت إن قال لامرأته إن وطئتك ففلانة طالق لامرأة له أخرى ، فطلق التي حلف بطلاقها تطليقة فوطئ هذه الأخرى وتلك في عدتها ، أيقع عليه تطليقة أخرى  في قول  مالك  ؟ 
قال    : نعم . 
قلت : وكذلك إن كانت عدتها قد انقضت فوطئ هذه التي تحته ثم تزوج التي كان طلق ثم وطئ هذه التي تحته : إنه يحنث ويقع عليه تطليقة أخرى في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، كذلك قال  مالك    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					