قال ابن القاسم : سألت عن مالكا . الرجل يكف عن امرأته بغير يمين فلا يطأ فترفع ذلك إلى السلطان
قال : لا يترك وذلك إذا لم يكن له عذر حتى يطأ امرأته أو يفرق بينهما .
قال : فقلنا فحديث لمالك الذي كتب فيه إلى رجال كانوا عمر بن عبد العزيز بخراسان قد خلفوا أهليهم فكتب إلى أمرائهم إما أن حملوهن إليهم وإما أن قدموا عليهن وإما أن فارقوهن .
قال : وذلك رأيي وأرى أن يقضي به . مالك
قلت : أرأيت ؟ الشيخ الكبير الذي لا يقدر على الجماع وقد وطئها قبل ذلك
قال : قال : كل من تزوج امرأة بكرا كانت أو ثيبا فوطئها وطئة ثم جاءه من الله ما حبسه عنها فلم يطق أن يطأها وعلم أن الذي ترك من ذلك إنما هو لمكان ما أصابه ليس ليمين عليه ولا ترك ذلك وهو يقدر على ذلك فإنه لا يفرق بينه وبينها أبدا مالك