قلت : أرأيت من أبى اللعان من الزوجين أيجلده  مالك  بإبائه أم حتى يكذب نفسه ؟ 
قال : إذا أبى اللعان أحد الزوجين  أقيم عليه الحد إن كان الزوج أقيم عليه حد القذف ، وإن كانت المرأة أقيم عليها حد الزنا . 
قلت : أرأيت إذا التعن الرجل فنكلت المرأة عن اللعان ، أيحدها أم يحبسها حتى تلتعن أو تقر على نفسها بالزنا فيقيم عليها الحد  ؟ 
قال : قال لي  مالك  إذا نكلت عن اللعان رجمت ; لقول الله تبارك وتعالى : { ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله    } قال : فإذا تركت المخرج الذي جعل الله لها برد قوله جلدت إن كانت بكرا ، ورجمت إن كانت ثيبا ; لأنه أحق عليها الزنا بالتعانه ، وصدق به قوله حتى صار غير قاذف لها ، فإن خرجت من صدقه عليها وإلا أقيم عليها  [ ص: 359 ] الحد . 
قلت : أرأيت إن نكل الزوج عن اللعان أتحده في قول  مالك  مكانه ؟ 
قال : نعم . 
قال  مالك    : إذا نكل عن اللعان جلدته الحد . 
				
						
						
