قلت : أرأيت من أبى اللعان من الزوجين أيجلده مالك بإبائه أم حتى يكذب نفسه ؟
قال : إذا أبى اللعان أحد الزوجين أقيم عليه الحد إن كان الزوج أقيم عليه حد القذف ، وإن كانت المرأة أقيم عليها حد الزنا .
قلت : أرأيت إذا التعن الرجل فنكلت المرأة عن اللعان ، أيحدها أم يحبسها حتى تلتعن أو تقر على نفسها بالزنا فيقيم عليها الحد ؟
قال : قال لي مالك إذا نكلت عن اللعان رجمت ; لقول الله تبارك وتعالى : { ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله } قال : فإذا تركت المخرج الذي جعل الله لها برد قوله جلدت إن كانت بكرا ، ورجمت إن كانت ثيبا ; لأنه أحق عليها الزنا بالتعانه ، وصدق به قوله حتى صار غير قاذف لها ، فإن خرجت من صدقه عليها وإلا أقيم عليها [ ص: 359 ] الحد .
قلت : أرأيت إن نكل الزوج عن اللعان أتحده في قول مالك مكانه ؟
قال : نعم .
قال مالك : إذا نكل عن اللعان جلدته الحد .


