قلت : أرأيت المرأة إذا ضرب رجل بطنها فألقت جنينها ميتا فانتفى منه الزوج والتعن لمن تكون الغرة  ؟ 
قال : للأم ومن ورث الجنين مع الأم وهذا مثل ابن الملاعنة إذا مات عن مال ورثته أمه وعصبته . 
قلت : أرأيت لو أن رجلا أنكر ولده فنفاه بلعان ثم مات الولد عن مال فادعى الملاعن الولد بعدما مات  ؟ 
قال : لا أدري أسمعته من  مالك  سماعا أو بلغني عن  مالك  أنه قال : إن كان لولده ولد ضرب الحد ولحق به لأنه له نسب يلحقه . 
قال ابن القاسم    : وإن لم يكن له ولد فلا يقبل قوله لأنه يتهم بوراثته ويجلد الحد ولا يرثه . 
وقال  ابن وهب  وقال  مالك    : من أنكر لون ولده فإنه لا يكون في ذلك لعان وإنما هو عرق نزعه . 
قال  يونس بن يزيد  عن ابن شهاب  عن  أبي سلمة بن عبد الرحمن  عن  أبي هريرة  أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : { إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته ، ثم ذكر الحديث وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : هل لك من إبل قال : نعم ، قال : ما ألوانها قال : حمر ، قال : هل فيها من أورق ، قال : إن فيها لورقا ، قال : فأنى ترى ذلك جاءها ، فقال : يا رسول الله عرق نزعها ، قال فلعل هذا عرق نزعه   } ولم يرخص له في الانتفاء منه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					