[ ص: 365 ] في استبراء الأمة المستحاضة
قلت لابن القاسم : أرأيت لو أن رجلا اشترى أمة مستحاضة يعلم ذلك بكم يستبرئها في قول مالك ؟
قال : يستبرئها بثلاثة أشهر إلا أن لا يبرئها ذلك أو تشك ، فيرفع بها إلى تسعة أشهر .
قال : وقال مالك : وهذه والتي رفعتها حيضتها بمنزلة سواء .
قال ابن القاسم : لأن استبراءها عنده إنما كانت حيضة ، فلما رفعت هذه حيضتها واستحيضت هذه كانت عنده بمنزلة واحدة لا حيضة لها ، إلا أن مالكا قال في العدة من طلاق أو موت في المستحاضة إذا جاءها دم لا تشك فيه ولا يشك النساء أنه دم حيضة للونه وتغير رائحته بمعرفة النساء به : رأيته قرءا وتكف عن الصلاة ، فهذه الأمة المشتراة المستحاضة كذلك إذا جاء منها في دمها دم لا تشك ولا يشك النساء أنه دم حيضة رأيت ذلك استبراء وتحل لسيدها ، مثل ما قال مالك في العدة .
قال : وإنما جعل مالك المستحاضة في الاستبراء بمنزلة التي ترفعها حيضتها إذا لم يعرف النساء ولا هي حيضتها ، فإذا عرفت كانت كما وصفت لك .
يونس بن يزيد عن ربيعة أنه قال في الأمة العذراء أو غيرها حاضت أو لم تحض أو قعدت قال ربيعة : ينتظر بها ثلاثة أشهر لا نعلم براءتها إلا براءة الحرة ههنا .
قال يحيى : فالتي تباع منهن تعتد ثلاثة أشهر إلا أن تحيض حيضة من الإماء اللاتي لم يحضن .


