في استبراء الجارية تباع ثم يستقيلها البائع قلت : أرأيت إن في قول اشتريت جارية فقبضتها ، ثم استقالني البائع فأقلته قبل أن نفترق ، أيجب على البائع أن يستبرئ ؟ مالك
قال : لا ، لأنهما لم يفترقا ولم يغب على الجارية .
قلت : أرأيت إن ؟ انقلبت بها ثم استقالني
قال : إن كان لم يكن في مثل ما غاب عليها المشتري أن تحيض فيها لأنها لم تقم عنده قدر ما يكون في مبلغ الاستبراء ، فليس على المشتري مواضعة لأنها لو هلكت في مثل ذلك كانت على البائع ، ولا يطأ [ ص: 369 ] البائع حتى يستبرئ لنفسه وإن كانت من وخش الرقيق فهلاكها من المشتري إن كان البائع لم يضعها عند المشتري على وجه الاستبراء وإنما قبضها على وجه الاشتراء وحازها لنفسه ، فالمشتري لم يستبرئ فتحل له فهي وإن لم تحل له حتى ردها إلى البائع فلا يطؤها البائع أيضا حتى يستبرئها لنفسه احتياطا لأنه قد دفعها إلى المشتري وغاب عليها إلا أن يكون دفعها إلى المشتري وائتمنه البائع على الاستبراء فلا يكون على البائع استبراء إذا ارتجعها قبل أن تحيض عظم حيضتها ، وإن كان إنما دفعها البائع إلى المشتري قبضا لنفسه فقد وصفت لك ذلك ، ولو وضعاها على يدي رجل أو امرأة للاستبراء ما كان على البائع إذا استقاله ورجعت إليه فيها استبراء ، فإن طال مكثها في الموضع الذي تواضعاها فيه للاستبراء إذا لم تحض فإذا كانت قد حاضت في الموضع الذي جعلاها فيه للاستبراء وخرجت من الحيضة فقد حلت للمشتري ، فإن استقال البائع بعد هذا فعليه الاستبراء ; لأنها حلت للمشتري قبل أن يستقيله البائع وصارت عليه العهدة ووجبت عليه المواضعة ، وصار المشتري إنما هو تاركها في موضعها لم يكن للمستقيل بد من الاستبراء إلا أن يستقيل البائع المشتري في الجارية ، والجارية في أول دمها أو في عظم دمها ، فإذا فعل لم يكن عليه استبراء إلا أن يستقيل في آخر دمها فيكون عليه الاستبراء .