في الرجل يبيع جارية الرجل بغير أمره فيجيز السيد البيع  قلت : أرأيت لو أني بعت جارية رجل بغير أمره فحاضت عند المشتري ، ثم أجاز سيد الأمة البيع ، أيكون على المشتري أن يستبرئ ؟ 
قال : ليس عليه أن يستبرئ لأن  مالكا  قال في المستودع إذا حاضت عند الجارية ثم اشتراها لم يكن عليه أن يستبرئها وأجزأته تلك الحيضة . 
				
						
						
