قلت لابن القاسم    : أرأيت إن اشتراها وهي في عدة من الطلاق وهي ممن تحيض فارتفعت حيضتها فلم تدر لم رفعتها  ؟ 
قال : أما في الطلاق فإنه لا يطؤها حتى تنقضي السنة . 
وهو انقضاء عدتها من يوم طلقها ويكون فيما استبرأها استبراء لرحمها فيما أقامت عنده ، وذلك ثلاثة أشهر . 
قلت لابن القاسم    : أرأيت من اشترى امرأته بعدما دخل بها أو قبل أن يدخل ، أعليه استبراء في قول  مالك  ؟ 
قال :  [ ص: 379 ] لا . 
قال  سحنون    : ولا مواضعة فيها والمصيبة من المشتري . 
قال  ابن وهب  قال  مالك    : من ابتاع أمة وهي في عدتها من وفاة أو طلاق فلا يجردها لينظر منها عند البيع ولا يتلذذ منها بشيء إن ابتاعها حتى تنقضي عدتها وهو قول ابن نافع    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					