في الرجل يقول للعبد : إن اشتريتك فأنت حر ثم يشتري بعضه أو يشتريه شراء فاسدا
قلت : أرأيت إن قال لعبد : إن اشتريتك فأنت حر ، فاشترى بعضه ؟
قال : يعتق عليه [ ص: 388 ] كله عند ويقوم عليه نصيب شركائه ; لأن مالك قال : من مالكا فإنه يعتق ما بقي عليه منهم . قال : كل مملوك لي حر وله أنصاف مماليك
قلت : أرأيت إن قلت : إن ملكت فلانا فهو حر ، فملكت نصفه ؟
قال : هو حر ويقوم عليك ما بقي .
قلت : أرأيت إن قلت : إن اشتريت فلانا فهو حر ، فاشتريته بيعا فاسدا ؟
قال : قال : مالك جاز عتقه ، فكذلك هذا يعتق عليه ويرد الثمن ويرجعان إلى القيمة فيكون عليه قيمة العبد . من اشترى عبدا بيعا فعتقه
وقال : إذا مالك فإنه يرجع على بائع الثوب بقيمة العبد . اشترى رجل عبدا بثوب فأعتق العبد واستحق الثوب
قلت : أرأيت إن ، أتعتق عليه في قول قال لأمة : إذا اشتريتك فأنت حرة إذا اشتراها ؟ مالك
قال : نعم .