في . الرجل يقول لمملوك غيره : أنت حر من مالي ، أو لجارية غيره : أنت حرة إن وطئتك
قلت : أرأيت الرجل يقول لعبد لا يملكه : أنت حر من مالي ؟
قال : لا يعتق عليه .
قال : فإن قال سيده : أنا أرضى أن أبيعه منك ، فإنه لا يعتق عليه عند مالك وإنما يعتق عليه عند مالك إذا قال : إن اشتريتك أو ملكتك فأنت حر ، فهذا الذي إن اشتراه أو ملكه فهو حر عند مالك . مالك
قلت : أرأيت إن قال لأمة لا يملكها : إن وطئتك فأنت حرة ، فاشتراها فوطئها ؟
قال : هذه لا تعتق عليه إلا أن يكون أراد بقوله : إن وطئتك ، أي : إن اشتريتك فوطئتك فأنت حرة ، فإن أراد هذا فهي حرة كما أراد ، وإن لم يرد هذا فلا تعتق عليه .
قلت : وكذلك إن قال لها : إن ضربتك فأنت حرة وهي في ملك غيره ؟
قال : هذا [ ص: 390 ] والأول سواء فيما فسرت لك .
عن ابن وهب عن أبيه أنه قال في رجل قال لعبد رجل : أنت حر في مالي ، وإن ذلك باطل وليس ذلك بشيء ابن أبي الزناد