في الرجل يحلف بعتق كل مملوك يملكه من جنس من الأجناس أو يسميه إلى أجل من الآجال
قلت : فلو قال : كل مملوك أملكه من الصقالبة أو البربر أو الفرس أو مصر أو من الشام فيما يستقبل فهو حر ؟
قال : هذا يلزمه ; لأنه قد سمى جنسا وموضعا ولم يعم فيلزمه هذا عند . مالك
قلت : أرأيت إن قال : كل مملوك أشتريه من مصر فهو حر ، فأمر غيره فاشترى له ، أيعتق عليه في قول ؟ مالك
قال : نعم ، يعتق عليه في قول ; لأنه إذا اشتراه بأمره فكأنه هو الذي اشتراه . مالك
قلت : أرأيت إن قال : كل مملوك أشتريه من الصقالبة فهو حر ، فوهب له عبد صقلبي على ثواب ، أيعتق عليه أم لا في قول ؟ مالك
قال : قال : الهبة للثواب بيع من البيوع . مالك
فإذا كان بيعا عتق عليه .
قلت : ومتى يكون حرا إذا قبله للثواب أو إذا دفع الثواب ؟
قال : إذا قبله للثواب فهو حر ساعتئذ قبل أن يدفع الثواب ، ويجبر على دفع الثواب إذا كانوا قد سموا الثواب ، وإن كانوا لم يسموا الثواب فهو حر ، ويكون عليه قيمة العبد إلا أن يرضى بدون القيمة من الثواب ; لأن الهبة للثواب عند بيع من البيوع ، فإذا قبله للثواب عتق عليه ، فإذا عتق عليه فقد استهلكه فعليه قيمته وهذا رأيي . مالك
قلت : أرأيت إن قال : كل مملوك أشتريه من الصقالبة فهو حر ، فوهب له عبد صقلبي لغير الثواب أو تصدق به عليه أو أوصى له به أو ورثه ، أيعتق عليه في قول أم لا ؟ مالك
قال : قال : إن كان أراد أن لا يبتاع من مالك الصقالبة ، إنما أراد بيمينه أن لا يشتري ولم يرد بيمينه الملك ، فإنه لا يعتق عليه ، وإن أراد بيمينه الملك حين قال : كل مملوك أشتريه من الصقالبة ، أراد أن كل مملوك يملكه من الصقالبة فهو حر وورثه أو أوصي له به أو وهب له أو تصدق به عليه ، فهو حر فلا يلتفت إلى قوله : كل مملوك أشتريه إذا كان أراد بذلك الملك .
قلت : فإن لم يكن له نية في شيء وكانت يمينه مسجلة ؟
قال : فلا شيء عليه وهو على الاشتراء أبدا كما حلف حتى يريد الملك ويكون ذلك هو الذي نوى .
قلت : أرأيت إن قال : إن كلمت فلانا أبدا فكل [ ص: 392 ] مملوك أملكه من الصقالبة فهو حر ؟
قال : فذلك عليه عند إذا كلم فلانا فكل مملوك يملكه بعد ذلك من مالك الصقالبة فهو حر .
قلت : فإن اشترى بعد يمينه وقبل أن يكلمه صقالبة ثم كلمه بعد الاشتراء ؟
قال : فهم أحرار إلا أن يكون أراد بيمينه كل مملوك أملكه بعد حنثي فهو حر ، فذلك على ما نوى إذا كان ذلك الذي نوى وأراد .
قلت : فإن قال : كل مملوك أملكه إلى ثلاثين سنة فهو حر ؟
قال : هذا يلزمه عند لأنه قد وقت . مالك