الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن حلف بعتق عبده ليضربنه ، أيحال بين السيد وبين ضربه في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ، إلا أن تكون يمينه وقعت على ضرر يحال بين السيد وبين ذلك الضرب من عبده فيحنث مكانه ويعتق عليه عبده وهو قول مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فلو كان ضربا بالإيحال بين السيد وبين ذلك الضرب لم يكن له أن يبيعه حتى يضربه ؟

                                                                                                                                                                                      قلت : نعم ، قلت : أرأيت من حلف بعتق عبده ليفعلن كذا وكذا ، فيحال بينه وبين العبد حتى ينظر أيبر أم يحنث ، أيحول بينه وبين عمل العبد في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ، إلا الوطء فإنه لا يطأ فيه إن كانت أمة .

                                                                                                                                                                                      ابن وهب عن يونس عن ربيعة أنه قال في رجل قال : إن لم أنكح فلانة فغلامي حر ، وقال : أعتق ما أملك من عبد إن لم أخاصم فلانا أو قال : إن لم أجلد فلانا غلامي مائة سوط فغلامي حر ؟ قال : ربيعة : لا يترك أن يبيعه وينتظر به ويوقف العبد لذلك . قال ربيعة : وإن لم يخاصمه حتى يموت الحالف فإنه يعتق في الثلث ، وذلك أنه لم يجب الحنث إلا بعد موته ، وقال في الذي يحلف ليجلدنه مائة سوط يوقف العبد فلا يبيعه حتى ينتظر أيجلده أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال ابن وهب وأخبرني الليث قال : كتبت إلى يحيى بن سعيد في رجل قال لغلامه : إن لم أضربك ألف سوط فأنت حر ، وقال لجارية له يطؤها مثل ذلك قال [ ص: 396 ] يحيى : عتقه أحب إلي من ضربه ، ومن خلا بغلامه أو بجاريته وحلف بذلك كان متعديا ظالما وأدبه السلطان ورأيت أن لو ابتلي بذلك أن يحول بينه وبينه فيعتقه ابن وهب .

                                                                                                                                                                                      قال الليث وقال ربيعة : كنت معتقهما لا أنتظر بهما أن يضربهما ألف سوط وذلك عند الله عظيم وظلم لا ينبغي أن يقرب ذلك ، وقال مالك مثله .

                                                                                                                                                                                      وقال مالك : وإن حلف على ما يجوز له من الضرب وقف عنها ولم يضرب له أجل ولم يجز له بيعها ولا وطؤها ، فإن باعها فسخ البيع وردت عليه وإن لم يضربها حتى يموت فهي في ثلثه .

                                                                                                                                                                                      وقال ابن عمر : لا يجوز للرجل أن يطأ جارية إلا جارية يجوز له بيعها أو هبتها .

                                                                                                                                                                                      وقال ابن دينار : يمنع من وطئها ويوقف ، فإن باعها رددت البيع وأعتقتها على سيدها لأني لا أنقض صفقة مسلم إلا إلى عتق

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية