قلت : أرأيت إن ؟ قال لها : أنت حرة إن هويت أو رضيت أو شئت أو أردت متى يكون ذلك للأمة
قال : ذلك لها وإن قامت من مجلسها مثل التمليك في المرأة إلا أن تمكنه من الوطء أو من مباشرة أو قبلة أو ما يشبه هذا ، وتوقف الجارية فإما أن تختار حريتها وإما أن تترك ، وأما أنا فلا أرى لها بعد أن يفترقا من المجلس شيئا إلا أن يكون شيئا فوضه إليها .