قلت : أرأيت ، إن في قول جعل عتق جاريته إلى رجلين ، فأعتق أحدهما دون صاحبه ، أيجوز ذلك أم لا ؟ مالك
قال : إن كانا ملكهما جميعا فأعتقها أحدهما فلا يجوز وإن كانا رسولين جاز ذلك عند ، . مالك
قال سحنون وكذلك قال وغيره من كبار أصحاب أشهب في تمليك العتق إذا ملكها أمرها في العتق والطلاق [ ص: 407 ] ورجلا آخر معهما أو يملك رجلين سواها في العتق فأعتق أحدهما وأبى الآخر أن يعتق ، فقال : لا عتق لهما حتى يجتمعا جميعا على العتق ، لأن إلى كل واحد منهما ما لصاحبه ، وكذلك إذا كانت هي منهما فإن وطئها أحدهما فقد انتقض الأمر الذي جعل لهما . مالك