في العبد بين رجلين يقول أحدهما : إن لم يكن دخل المسجد أمس فهو حر ، ويقول الآخر : إن كان دخل فهو حر ولا يوقنان أدخل أم لا قلت : أرأيت لو أن ؟ عبدا بين رجلين فقال أحدهما : إن لم يكن دخل المسجد أمس فهو حر ، وهو لا يستيقن دخوله ، وقال الآخر : إن كان دخل المسجد أمس فهو حر ، ولا يستيقن أنه لم يدخله
قال : إن كانا يدعيان علم ما حلفا عليه دينا لذلك ، وإن كانا لا يدعيان علم ما حلفا عليه ويدعيان أنهما ما حلفا على الظن فإن العبد لا ينبغي أن يملكاه وينبغي أن يعتق عليهما ، لأنهما ما لا ينبغي لهما أن يسترقاه بالشك .
قال ابن القاسم : ولا يجبران على العتق بالقضاء عليهما ، قال وقال غيره : يجبران على ذلك وقد قاله سحنون يفرق بالشك ولا يجمع بالشك . ابن عمر