في الرجل يعتق أثلاث عبيده وأنصافهم قال : وقال : من مالك أعتق من كل واحد ما ذكر إن حمل ذلك الثلث ولم يبرأ بعضهم على بعض . قال عند موته : أثلاث عبيدي أو أنصافهم أحرار ، أو ثلث كل رأس أو نصف كل رأس
قلت : فإن لم يحمل الثلث ذلك ؟
قال : يعتق منهم عند ما حمل الثلث [ ص: 410 ] يقسم الثلث على قدر ما أعتق منهم يتحاصون فيه ولا يقرع بينهم ولكن يعتق من كل واحد منهم ما أصابه من ثلث مال الميت في المحاصة وقاله مالك . أشهب