قلت : أرأيت لو أن ؟ رجلا قال لعبده : إن دخلت أنا هذه الدار فأنت حر ، وقال هذه المقالة في الصحة ثم دخل الدار في المرض فمات من مرضه
قال : يعتق العبد من الثلث ، وسألت عن الرجل يقول لامرأته : إن دخلت دار فلان فأنت طالق ألبتة وهو صحيح حين قال لها ذلك ثم دخلت الدار وهو مريض ثم مات ، قال مالكا : أرى أن ترثه وإن انقضت عدتها وهو بمنزلة من طلق في المرض . مالك
قلت : ولم يورثها وإنما وقع الفراق ههنا من المرأة لا من الزوج ؟ مالك
قلت : أرأيت المفتدية في المرض أليست ترثه في قول وهذه بمنزلة المفتدية في الميراث ؟ مالك