الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الرجل يعتق عبده وعليه دين يغترق قيمة العبد ، وللعبد أولاد أحرار ، ولم يعلم الغرماء بعتق السيد إياه ، فمات بعض ولد العبد أيرثه العبد وقد أعتق قبل أن يموت ابنه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أرى أن ترثه ; لأنه عبد حتى يعلم الغرماء بالعتق فيجيزون ذلك أو يفيد السيد مالا قال : وكيف أورث من لو شاء الغرماء أن يردوه في الرق ردوه ، وإن شاءوا أن يجيزوا عتقه أجازوه ولا أورث إلا من قد بتل عتقه ولا يرجع في الرق على حال من الحالات ، ولا يكون لأحد أن يرده في الرق ولقد قال مالك في الرجل يعتق عبده عند موته وله أموال مفترقة وفيها ما يخرج العبد من الثلث ، إذا جمعت فلم تجمع ولم يقض حتى هلك العبد .

                                                                                                                                                                                      فقال مالك : لا يرثه ورثته الأحرار ، فهذا يدلك على مسألتك وما أخبرتك فيها ; لأن العتق إنما يتم بعد جمعهم المال وتقويمهم إياه ، لأنه لو ضاع المال كله ولم يعتق من العبد إلا الثلث .

                                                                                                                                                                                      ولذلك إن بقي من المال مالا يخرج العبد في ثلث الميت عتق منه ما حمل الثلث ولا يلتفت إلى ما ضاع من المال فهذا يدلك على مسألتك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية