الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت الرجل يشتري عبدا في مرضه فحابى في الشراء ثم أعتق العبد والثلث لا يحمل أكثر من العبد ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : من اشترى في مرضه فحابى في شرائه أو باع فحابى في بيعه .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : ذلك في الثلث وهو وصية ، وأرى في مسألتك أنه إن حابى سيد العبد لا تجوز محاباته إذا عتق ، وثلث مال الميت العبد ولا يكون له أكثر من قيمة عبده ، لأن قيمته ليست بمحاباة فهي دين ، وما زاد على قيمته فهي محاباة وهي [ ص: 416 ] وصية في الثلث فما دخل العتق في ثلث الميت كان أولى من وصيته ، وكانت قيمة العبد أولى من العتق ; لأن قيمة العبد من رأس المال ، وقد قال ابن القاسم : المحاباة مبتدأة ; لأن الشراء لا يجوز إلا بها ، فكأنه أمر بتبدئة المحاباة في الثلث فما بقي بعد المحاباة في الثلث فهو في العبد أتم ذلك عتقه أم نقص منه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية