قلت : وإن ؟ كان العبد نصرانيا فأعتق المسلم حصته
قال : يقوم على المسلم وإن أعتق النصراني حصته لم يقوم عليه ما بقي من حصة المسلم ; لأن العبد لو كان جميعه للنصراني فأعتقه أو أعتق نصفه ، لم يحكم عليه بعتقه ، فكذلك إذا كان بينه وبين مسلم فأعتق النصراني حصته منه وهذا قول ، وقال مالك : يقوم عليه ; لأن الحكم إنما هو بين السيدين . أشهب