قلت : أرأيت هذا الذي ؟ اشترى في مرضه شقصا من عبد فأعتقه وليس له أموال مأمونة ألا يقوم عليه نصيب صاحبه في حال مرضه
قال : لا يقوم عليه في مرضه ، ويوقف العبد في يدي المريض ، فإذا مات أعتق عليه العبد في ثلثه فإن حمله الثلث عتق جميعه وإن لم يحمل الثلث جميعه أعتق منه ما حمل الثلث ، ورق منه ما بقي ، وذلك أن قال في مالكا فشراؤه جائز ، فإن أعتقه جاز ذلك على ورثته إذا [ ص: 422 ] حمله الثلث ، فإن لم يحمله عتق منه ما حمل الثلث ورق منه ما بقي وجاز فيه الشراء إذا لم يكن في الشراء محاباة على ما أحب الورثة أو كرهوا ، وذلك أن المريض إذا اشترى في مرضه عبدا قال أيضا إذا أعتق الرجل بتلافي مرضه نصف عبده عتق عليه كله في الثلث ، فإذا كان يعتق عليه العبد في ثلثه إذا كان جميعه له فإنه إذا أعتق في مرضه شقصا له في عبد فبتله ، فإنه يقوم عليه نصيب صاحبه منه ، كانت له أموال مأمونة أو غير مأمونة . مالكا
عن ابن وهب عن الليث بن سعد أنه قال في الرجل يعتق شركا له في عبد عند الموت : إنه يعتق ما أعتق من نصيبه ولا يكلف حق شريكه . ربيعة
وأخبرني ابن وهب عن حيوة بن شريح محمد بن عجلان أن أجاز عتق ثلث عبد أعتقته امرأة عند موتها . عمر بن عبد العزيز