في الأمة بين الرجلين يعتق أحدهما ما في بطنها قلت : أرأيت ؟ الأمة تكون بين الرجلين ، فيعتق أحدهما ما في بطنها ، متى يقوم هذا الولد على هذا المعتق وهو موسر
قال : إذا وضعت قوم عليه حين تضعه .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : قال : عقل الجنين إذا أعتق في بطن أمه عقل جنين أمه ، فإذا لم يجعل عقله عقل جنين الحرة علمنا أن عتقه إنما هو في قول مالك بعد خروجه ، فإذا خرج قوم على شريكه يوم يحكم فيه . مالك
قلت : أرأيت إن ضرب بطنها فألقت هذا الجنين وقد أعتقه أحد الشريكين ؟
قال : أرى العقل بينهما ; لأن جعل حريته بعد خروجه . [ ص: 424 ] قلت : فلم قال مالكا إذا أعتق الرجل ما في بطن أمته وهو صحيح ثم مرض فولدته وهو مريض أو ولدته بعد موته ، فإنه فارع من رأس المال ولا يكون في شيء من الثلث ، فأرى مالك ههنا قد جعل العتق قبل خروج الولد ؟ مالكا
قال : إنما جعل عتقه فارعا من رأس المال في مسألتك هذه ; لأن من أعتق عبدا له إلى أجل من الآجال والسيد صحيح ثم مرض فمات من مرضه ذلك أن العبد يعتق من رأس المال ، فكذلك الجنين في بطن أمه فهو قبل خروجه في حالاته كلها في الجنايات عليه وغير ذلك خلاف العبد وهو من رأس المال وليس من الثلث . مالك
قلت : أرأيت إن كان لهذا الجنين الذي أعتقه سيده إخوة أحرار فضرب رجل بطنها فألقت جنينا ميتا أيكون عقله لسيده دون إخوته ؟
قال : نعم .