قلت : أرأيت لو أن في قول رجلا وهب لابني شقصا من أخيه ، فقبلت ذلك الشقص أيعتق علي ابني ما بقي من أخيه في ماله أم لا ؟ مالك
قال : قال : من وهب لصغير شقصا من عبد يعتق على الصغير وقبله وليه لم يعتق عليه إلا ما وهب له منه . مالك
قلت ولا يعتق بقيته على وليه في قول ؟ مالك
قال : لا ، قال : وما للولي ولهذا .
قلت : ومن الولي ههنا الذي يجوز قبوله الهبة على الصغير ؟
قال : وصيه وأبوه إذا كان يليه كل من كان يجوز بيعه وشراؤه وعلى الصغير قبوله الهبة جائز .
قال : وقال : كل من ملك شقصا من ذوي قرابته الذين يعتقون عليه بأمر لو شاء أن يدفع ذلك عن نفسه دفعه من شراء أو هبة أو صدقة أو وصية فإن هذا يعتق عليه ما بقي إلا الميراث وحده أو مولى عليه أو صغير يوصى له بشقص فيقبل ذلك وليه له فإنه لا يقوم ولا يعتق عليه إلا ما قبله له وصيه ، ولا يعتق عليه ما سوى ذلك ، وهذا كله قول مالك وإن لم يقبل ذلك الوصي فهو حر على الصبي . مالك
قال سحنون وهذا قول عبد الرحمن وغيره من أصحابنا .