قلت : أرأيت من ؟ اشترى والده على أنه بالخيار ثلاثا أو ولده أيعتق عليه أم لا
قال : لم أسمعه من ولا أرى أن يعتق عليه ; لأنه لم يتم البيع بينهما في قول مالك إلا بعد الخيار ; لأن مالك قال من اشترى سلعة على أنه بالخيار فماتت السلعة في أيام الخيار كانت السلعة من البائع ولم تكن من المشتري . مالكا
قال ابن القاسم : وإذا كان الخيار للبائع [ ص: 428 ] كان أبين عندي وهو سواء .