قلت : وما قول فيمن مالك ؟ اشترى ذوي محارمه من الرضاعة أمهاته وبناته وأخواته ومحارمه من قبل الصهر ، أمهات نسائه أو جداتهن أو ولدهن أو ولد ولدهن أيعتق عليه شيء منهن
قال : لا يعتق عليه شيء منهن ويبيعهن إن شاء . مالك
عن ابن وهب عن الليث أنه كان يقول : أما الذي لا شك فيه فالولد والوالد والإخوة فمن ملكهم فهم أحرار . يحيى بن سعيد
عن ابن وهب عبد الجبار بن عمر عن أنه قال : يعتق عليه فيما ملكت يمينه الولد والوالد ، وبلغني عن ربيعة أنه قال : لا يملك في علمي الأب ولا الابن ولا الأخ ولا الأخت . ربيعة
عن ابن وهب عن ابن أبي ذئب أنه قال : مضت السنة أن لا يسترق الرجل أباه ولا ولده ولا أخاه . ابن شهاب
قال : فإن عجلت منيته من قبل أن يعتقهم فقد عتقوا عليه يوم ابتاعهم من أجل أنه لا يملك رجل أباه ولا ولده . ابن شهاب
عن ابن وهب مخرمة عن أبيه عن بذلك ابن قسيط عن رجال من أهل العلم عن ابن وهب عطاء ومجاهد مثل ذلك . ومكحول
عن ابن وهب أنه سأل ابن أبي ذئب ابن شهاب ؟ قال : مضت السنة باسترقاقهما إلا أن يرغب رجل في خير . هل يسترق الأب والأم من الرضاعة
قال : ولا يعتق على أحد بنسب رضاعة إلا أن يتطوع رجل . ابن شهاب
وبلغني عن أنه قال : الرجل يملك من يحرم عليه من النسب من الرضاعة الولد والوالد فيحل له ملك أولئك وهم عليه حرام ربيعة
سحنون عن ابن نافع عن عن ابن أبي الزناد عن أبي الزناد السبعة ، أنهم كانوا يقولون : إذا ملك الولد الوالد عتق الوالد وإذا ملك الوالد الولد عتق الولد وما سوى ذلك من القرابات فيختلف فيه الناس وهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد بن ثابت وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وعبد الله بن عتبة بن مسعود مع مشيخة سواهم من نظرائهم أهل فقه وفضل . وسليمان بن يسار