قلت : أرأيت لو أن ؟ رجلا قال لأمته : ما في بطنك حر ، ولها زوج ولا يعلم أنها حامل يومئذ فجاءت بولد لأربع سنين أيعتق أم لا
قال : لا يعتق من هذا إلا ما كان لأقل من ستة أشهر وهو بمنزلة الوراثة . لو مات رجل وأمه تحت رجل فأتت بولد لم يرث لأكثر من ستة أشهر ويرث لأقل من ستة أشهر فالعتق عندي بمنزلته إذا لم يكن تبين حملها يوم أعتقه فهو حر وإن ولدته لأربع سنين .
وقال غيره : إن كان زوجها مرسلا عليها فإن وضعته لأقل من ستة أشهر فهو حر .
وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر فلا حرية له ، وإن كان زوجها غير مرسل عليها وهو غائب عنها أو ميت فالولد تأخذه الحرية وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر إلى ما يلد لمثله النساء .
قال : لا ينبغي أن يسترق الولد بالشك ; لأنه لا يدري لعلها كانت حاملا به يوم أعتق ما في بطنها ؟ وقال أشهب في رجل تصدق بما في بطن وليدته وهي حبلى على بعض ولده ثم أعتقها بعد ذلك : إن ما في بطنها يعتق معها ولا تجوز صدقته وذلك لأنه منها . ربيعة
قال قال ابن وهب وقال يونس في امرأة أعتقت خادما لها وهي حبلى وهي مريضة ثم رجعت في ولدها فقالت : لم أعتق ما في بطنها ؟ قال ربيعة : يعتق معها ما في بطنها ولا يجوز لها أن تستثني ما في بطنها فيكون جنينها بمنزلة جنين الأمة وهي حرة إن قتلت كانت فيها دية الحرة ، وإن قتل الجنين كان فيه ما في جنين الأمة ، وليس هذا كهيئة أن يعتق نصفها أو ثلثها عند الموت . ربيعة
قال : قال ابن وهب وقال يونس في الرجل يعتق وليدته وهي حامل ويستثني ولدها أنه عبد قال : ليس ذلك له وولدها حر . ربيعة
وذكر عن ابن وهب الحسن إذا أعتق الرجل المملوكة واستثنى ما في بطنها فهما حران .