قلت : أرأيت ؟ من استكره على الصلح ، أكرهه عليه غير سلطان أيجوز عليه أم لا
قال : لا يجوز عليه عند ، وإكراه السلطان عند مالك وغير السلطان سواء إذا كان مكرها . مالك
قلت : وكيف الإكراه عند ؟ مالك قال : الضرب والتهديد بالقتل والتهديد بالضرب [ ص: 437 ] والتخويف الذي لا شك فيه .
قلت : فالسجن إكراه عند ؟ مالك قال : لم أسمعه من وهو عندي إكراه . مالك
قلت : وإكراه الزوج امرأته إكراه عند ؟ مالك
قال : قال : إذا ضربها أو أضر بها فاختلعت منه أنه يرد إليها ما أخذ منها فذلك يدلك على أن إكراهه إكراه . مالك