[ ص: 446 ] في الرجل يؤاجر عبده سنة ثم يعتقه قبل السنة قال : وسمعت يقول في مالكا قال الرجل يؤاجر عبده سنة ثم يعتقه : لا عتق له حتى تتم السنة وإن مات السيد قبل السنة فهو حر من رأس المال إذا مضت السنة . مالك
قال : ولا تنتقض الإجارة لموت السيد . مالك
قال فكذلك المخدم إلى سنة أو أكثر يعتقه سيده مثل ما وصفنا من أمر المستأجر إلا أن يترك المخدم المستأجر ما له فيه فيعتق كذلك قال سحنون . مالك