في العبد يدعي أن سيده أعتقه قلت : أرأيت إن ادعى العبد أن مولاه أعتقه أتحلفه له ؟
قال : قال مالك : لا ، إلا أن يأتي العبد بشاهد قال : ولو جاز هذا للعبيد والنساء لم يشأ عبد ولا امرأة إلا أوقفت [ ص: 448 ] زوجها وأوقف العبد سيده كل يوم يحلفه .
قال : فقلنا لمالك فإن شهدت امرأتان في الطلاق أترى أن يحلف الزوج ؟
قال : إن كانتا ممن تجوز شهادتهما عليه رأيت أن يحلف ، يريد بذلك إلا أن تكونا أمهاتها أو بناتها أو أخواتها أو جداتها أو ممن هو منها بظنة .
قلت : وكذلك هذا في العتق ؟
قال : نعم ، مثل ما قال مالك في الطلاق .


