قلت : أرأيت عبدا ادعى أن مولاه أعتقه ، وأنكر المولى ذلك ، أيكون للعبد على مولاه يمين أم لا  في قول  مالك  ؟ 
قال    : لا يمين عليه . 
قلت : فإن أقام شاهدا واحدا أو أقام امرأتين فشهدتا على العتق ، أيحلف العبد مع الرجل أم مع المرأتين في قول  مالك  ؟ 
قال : لا يحلف العبد ولكن يحلف السيد . 
قلت : فإن أبى أن يحلف السيد ؟ 
قال : كان  مالك  مرة يقول : إن أبى أن يحلف أعتق عليه ، ثم رجع عن ذلك فقال : يسجن السيد حتى يحلف . 
قلت : وتوقفه عن عبده وعن أمته إذا أقام شاهدا واحدا أو امرأتين وتحبسه حتى يحلف في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم ، وإنما قال لي  مالك  هذا في الطلاق والعتق مثله . 
وقال  مالك    : وإنما تجوز شهادة النساء في هذا إذا كانت المرأتان ممن تجوز شهادتهما للمرأة على الزوج ، فقلت : وما معنى قول  مالك  هذا ؟ 
قال : لا تكون أم المرأة وابنتها ونحوهما ممن لا تجوز شهادتهما لها وكذلك هذا في العتق . 
قلت : أرأيت إن شهدت أختها وأجنبية ؟ 
قال : لا أرى أن يجوز . 
قلت : وكذلك العمة والخالة ؟ 
قال : نعم ، لا يجوز ; لأن هذا ليس بمنزلة الحقوق وهذا طلاق . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : إنما قال لنا  مالك  جملة مثل ما أخبرتك . 
				
						
						
