قلت : أرأيت في قول عبدا ادعى أن مولاه أعتقه ، وأنكر المولى ذلك ، أيكون للعبد على مولاه يمين أم لا ؟ مالك
قال : لا يمين عليه .
قلت : فإن أقام شاهدا واحدا أو أقام امرأتين فشهدتا على العتق ، أيحلف العبد مع الرجل أم مع المرأتين في قول ؟ مالك
قال : لا يحلف العبد ولكن يحلف السيد .
قلت : فإن أبى أن يحلف السيد ؟
قال : كان مرة يقول : إن أبى أن يحلف أعتق عليه ، ثم رجع عن ذلك فقال : يسجن السيد حتى يحلف . مالك
قلت : وتوقفه عن عبده وعن أمته إذا أقام شاهدا واحدا أو امرأتين وتحبسه حتى يحلف في قول ؟ مالك
قال : نعم ، وإنما قال لي هذا في الطلاق والعتق مثله . مالك
وقال : وإنما تجوز شهادة النساء في هذا إذا كانت المرأتان ممن تجوز شهادتهما للمرأة على الزوج ، فقلت : وما معنى قول مالك هذا ؟ مالك
قال : لا تكون أم المرأة وابنتها ونحوهما ممن لا تجوز شهادتهما لها وكذلك هذا في العتق .
قلت : أرأيت إن شهدت أختها وأجنبية ؟
قال : لا أرى أن يجوز .
قلت : وكذلك العمة والخالة ؟
قال : نعم ، لا يجوز ; لأن هذا ليس بمنزلة الحقوق وهذا طلاق .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : إنما قال لنا جملة مثل ما أخبرتك . مالك