في اختلاف الشهادة في العتق قلت : أرأيت إن شهد شاهدان على عبد ورثته من أبي ، شهد أحدهما أن أبي كان دبره وشهد آخر أن أبي كان أعتقه صحيحا بتلا ، أتجوز شهادتهما  في قول  مالك  ؟ 
قال    : أرى أنهما قد اختلفا ولا تجوز في رأيي . 
وقال غيره ; لأن أحدهما شهد أنه من رأس المال وقال الآخر : من الثلث ، ولا يكون في الثلث إلا ما أريد به الثلث ، وإن شهد شاهد على رجل أنه أعتق عبده بتلا وشهد آخر أنه أعتق ذلك العبد عن دبر ، فهما لم يجتمعا في ثلث ولا غير حلف مع كل واحد منهما وأبطل شهادتهما ، فإن أبى أن يحلف سجن ، وإن قال أحدهما : إلى سنة ، وقال الآخر : بتل عتقه فقد اجتمعا على العتق واختلفا في الأجل ، حلف على شهادة المبتل ، فإن حلف كان حرا إلى سنة وإن أقر عجل العتق وإن أبى أن يحلف حبس فخذ هذا على مثل هذا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					