قال : وسألت عن الرجل مالكا فقال : لا بأس به بين العبد وسيده ، وشككت في أن يكون قال لي : ولا خير فيه من غير العبد . يكاتب عبده على طعام ثم يصالحه السيد على دراهم يتعجلها منه قبل محل أجل الكتابة
قال : وهو رأيي أنه لا خير فيه من غير العبد ، ومما يبين ذلك أن قال : ما كان لك على مكاتبك من كتابة من ذهب أو ورق أو عرض من العروض ، فلا بأس بأن تبيعه من المكاتب بعرض مخالف للذي لك عليه ، أو من صنف الذي لك عليه يعجل ذلك أو يؤخره ، ولم ير ذلك من الدين بالدين . [ ص: 456 ] قال مالكا ابن القاسم : وإن باعه من أجنبي لم يحل إلا أن يتعجله ويدخله ههنا الدين بالدين ، فإذا كان ههنا للأجنبي بيع الدين بالدين فهو في الطعام أيضا إذا باعه من أجنبي في مسألتك بيع الطعام قبل أن يستوفي عن جرير بن حازم يحدث عن أيوب السختياني : أن نافع صلى الله عليه وسلم كاتبت عبدا لها على رقيق . حفصة زوج النبي
قال : فأدركت أنا ثلاثة من الذين أدوا في كتابتهم . نافع ، عن ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن يزيد بن أبي حبيب قال : أدركنا ناسا من صلحاء ابن شهاب قريش يكاتبون العبد بالعبدين .
قال : هذه سنة . يزيد بن أبي حبيب ، عن ابن وهب مسلمة بن علي ، عن الأوزاعي حدثهم عن ، عن عطاء بن أبي رباح قال في رجل كاتب عبده على ثلاثة وصفاء : إنه لا بأس بذلك . ابن عباس
قال الأوزاعي : وقال مثله . ابن شهاب
، عن ابن وهب ، عن ابن لهيعة خالد بن عمران أنه سأل القاسم وسالما عن رجل كاتب عبدا له بخمسة وصفاء فقضى بعضهم وبقي عليه بعضهم فتوفي وله ولد ، قالا : إن ترك مالا قضوا عنه وهم أحرار .