في المكاتب يشترط عليه أنه إذا أدى وعتق فعليه مائتا دينار دينا قلت : أرأيت إن ، كاتبه على ألف دينار على أنه إن أدى كتابته وعتق فعليه مائتا دينار دينا قال : ذلك جائز ; لأن قال : لو أن رجلا أعتق عبده على أن للسيد على العبد مائة دينار جاز ذلك على العبد مالكا