في المكاتب بين الرجلين يقاطعه أحدهما قال : وقال : الأمر المجتمع عليه عندنا في مالك أنه لا يجوز لأحدهما أن يقاطعه على حصته إلا بإذن شريكه ، وذلك أن العبد وماله بينهما فلا يجوز لأحدهما أن يأخذ من ماله شيئا دون شريكه إلا بإذنه ، ومن قاطع مكاتبا بإذن شريكه ثم عجز المكاتب ، فإن أحب الذي قاطعه أن يرد الذي أخذ منه من المقاطعة ويكون على نصيبه في رقبة العبد فإن ذلك له ، فإن مات المكاتب وترك مالا استوفى الذين بقيت لهم الكتابة حقوقهم من ماله ، ثم كان ما بقي من ماله بين الذي قاطعه وبين شركائه على قدر حصصهم في المكاتب ، وإن أحدهما قاطعه وتمسك صاحبه بالكتابة ثم عجز المكاتب قيل للذي قاطعه : إن شئت أن ترد على صاحبك نصف الذي أخذت ويكون العبد بينكما شطرين ، وإن أبيت فجميع العبد للذي تمسك بالرق خالصا . المكاتب يكون بين الرجلين الشريكين