لمن يكون مال المكاتب إذا كاتبه سيده قال : وقال : مالك فإن جميع مال العبد للعبد دينا كان أو غير ذلك عرضا كان أو فرضا إلا أن يشترطه السيد حين يكاتبه ، فيكون ذلك للسيد ، فإن لم يشترطه فليس للسيد أن يأخذه بعد عقد الكتابة . إذا كاتب الرجل عبده
قال : وقال : إذا كاتب الرجل عبده تبعه ماله بمنزلة العتق . مالك
، قال ابن وهب : إذا كوتب المكاتب فقد أحرز ماله وإن كان كتمه عن سيده وتلك السنة ، وذلك لأن الكتابة تثبت الولاء وهي عتاقة ، قال : والمكاتب مثل العبد إذا عتق تبعه ماله وأحرزه من سيده . مالك
، قال ابن وهب : في مالك قال : ليس مال العبد والمكاتب بمنزلة أولادهما ; لأن أولادهما ليسوا بأموال لهما إذا عتق العبد تبعه ماله في السنة ، وليس يتبعه أولاده فيكونون أحرارا مثله ، وإذا أفلس بأموال الناس [ ص: 473 ] أخذ جميع ماله ولم يؤخذ ولده ، فإذا بيع واشترط ماله لم يدخل في ذلك ولده وإنما أولادهما بمنزلة رقابهما ، ولو كانت له وليدة حامل منه ولم يكاتب على ما في بطنها ثم وقعت الكتابة انتظر بالوليدة حتى تضع ، ثم كان الولد للسيد والوليدة للمكاتب ; لأنها ماله . كتمان المكاتب ولده من أمته عن سيده حتى يعتق