في الرجل يطأ مكاتبته قلت : أرأيت من في قول وطئ مكاتبته أيكون لها عليه الصداق أم يكون عليه ما نقصها ؟ مالك
قال : لا صداق لها عليه ولا ما نقصها إذا هي طاوعته عند ، ويدرأ عنه الحد وعنها عند مالك ، وإن اغتصبها السيد نفسها درئ الحد عنه أيضا وعنها ، قلت : أفيكون عليه ما نقصها ؟ مالك
قال : لم أسمع من فيه شيئا ، وعليه ما نقصها إذا اغتصبها نفسها قال : وقال مالك : ليس على سيد المكاتبة إذا وطئها شيء في وطئه إياها ويؤدب إن كان عالما ، وإن كان يعذر بالجهالة فلا شيء عليه من وطئه إياها إذا طاوعته . مالك
قال : وقال : إذا وطئ الرجل مكاتبته فلا شيء عليه من وطئه إياها ، قلت : ولا يكون عليه ما نقصها قال : لا إذا طاوعته ، قلت : فما فرق بين الأجنبي وبين السيد إذا نقصها وطء الأجنبي والسيد ، قال : لأنها أمته وهي إن عجزت رجعت ناقصة ، والأجنبي إذا وطئها فنقصها إن هي عجزت رجعت إلى سيدها ناقصة فهذا يكون عليه ما نقصها ، فإن مالك فأرى أن في جنينها ما في جنين الحرة ; لأن وطئها سيدها فحملت فضرب رجل بطنها فألقت جنينا قال : في جنين أم الولد من سيدها ما في جنين الحرة ، فهذه بحال جنين أم الولد ويورث جنين المكاتبة على فرائض الله ، كذا قال مالكا في جنين أم الولد من سيدها . مالك
، عن ابن وهب يزيد بن عياض ، عن خالد بن إلياس ، عن القاسم بن عمرو بن المؤمل أنه سأل عن رجل وطئ مكاتبته فحملت ، قال : تبطل كتابتها وهي جاريته . [ ص: 477 ] ابن المسيب ، عن ابن وهب قال : كان جرير بن حازم يقول في الرجل يقع على مكاتبته : إنها على كتابتها ، فإن عجزت ردت في الرق ، فإن كانت قد حملت كانت من أمهات الأولاد ، قال : قال عبد الجبار : قال إبراهيم النخعي : إن طاوعته فولدت منه فهي أمة له ولا كتابة عليها ، وإن أكرهها فهي حرة وولدها لاحق به . ربيعة
قال : وقال الليث بن سعد : أما الولد فلا شك فيه أنه سيلاط به ; لأن الولد ولده ، وقال يحيى بن سعيد : إن أصابها طائعة أو كارهة مضت على كتابتها ، فإن حملت خيرت بين أن تكون أم ولد أو تمضي على كتابتها ، فإن لم تحمل فهي على كتابتها ، قال : ويعاقب في استكراهه إياها إن كان لا يعذر بالجهالة . مالك