قلت : فلو ، قال دبر عبده فباعه وجهل ذلك فأعتقه المشتري كان مرة يقول : يرد ، ثم قال بعد ذلك : أراه جائزا ، وأنا أرى في المكاتب أن ينفذ عتقه ولا يرد أرأيت إن عجز عند الذي أرده إليه أيرق ؟ وقد بلغني عمن أثق به من أهل العلم أنه أمضى عتقه ولم يرده . مالك