قلت : أرأيت في قول الوصي ، أيجوز له أن يكاتب عبدا لليتيم ؟ مالك
قال : نعم إذا كان على وجه النظر لهم ; لأن بيعه عليهم جائز ، فكذلك الكتابة إذا كانت على وجه النظر لهم .
قلت : وكذلك الولد في قول : يجوز له أن يكاتب عبد ابنه الصغير ، قال : نعم ، لأن مالك قال : يجوز بيعه على ابنه إذا كان على وجه النظر لابنه مالكا
قال : ألا ترى أنه يجوز من فعل الوالد والوصي ما هو أعظم من الكتابة وهو النكاح سحنون