في النصراني يكاتب عبدين له نصرانيين فيسلم أحدهما قلت : أرأيت قال : أحسن ذلك عندي أن تباع كتابتهما جميعا . النصراني إذا كاتب عبدين له نصرانيين كتابة واحدة فأسلم أحدهما
قلت : ولم لا تباع كتابة المسلم وحده وتفض الكتابة عليهما فيباع ما كان من الكتابة على هذا المسلم ، قال : لا أستطيع أن أفرق كتابتهما ; لأن كل واحد منهما حميل بما على صاحبه ، فهذا الذي ثبت على النصرانية يقول : لا تفرقوا بيني وبينه في الكتابة ; لأنه حميل عني بكتابتي ويقول المسلم ذلك أيضا ، فهذا ما لا يجوز أن يفرق بينهما رضي المكاتبان بذلك أو سخطا .