الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : فإن اشترى ابنه بإذن بغير إذن سيده ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لم يبلغني عن مالك فيه شيء ، ولكن لا أرى أن يدخل في كتابته ولا أرى أن يفسخ البيع إذا كان بغير إذن السيد ; لأنه ليس للمكاتب أن يدخل في كتابته أحدا إلا برضا سيده ، ولا يشبه هذا ما ولد له في الكتابة ; لأن سيده لا يقدر أن يمنعه من وطء جاريته ، وما حدث من ولد في كتابته فإنما هو شيء منه بعد الكتابة فهو بمنزلته ، ألا ترى أن العبد المعتق إلى سنين أو المدبر إنما ولده من أمته الذين ولدوا له بعدما عقد له من ذلك بمنزلته ، وأما ما اشترى من ولده الذين ولدوا قبل ذلك فليسوا بمنزلته إلا أن السيد إذا مات ولم ينتزع ماله أو مضت سنو المعتق ولم ينتزع سيده ماله تبعه ما اشترى من ولده وكانوا أحرارا عليهم إذا عتقوا ، وكذلك ولد المكاتب إذا اشتراه بغير إذن سيده فإنه حر إذا أدى جميع كتابته ، وليس للمكاتب أن يبيع ما اشترى من ولده إلا أن يخاف العجز ، فإن خاف العجز جاز له بيعهم بمنزلة أم ولده فلا يمكن من بيعها إلا أن يخاف العجز ، وأما المدبر والمعتق إلى سنين فلهم أن يبيعوا ما اشتروا من أولادهم إذا أذن لهم في ذلك ساداتهم .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وولد المعتق والمدبر من أمتيهما بمنزلتهما وما اشتريا من أولادهما مما لم يولد في ملكهما فقد أعلمتك أن السيد إذا أذن في ذلك جاز بيعهم إياهم إلا أن يكون أذن السيد عند تقارب عتق المعتق إلى سنين أو يأذن في مرضه للمدبر في بيع ما اشترى من ولده في مرضه فلا يجوز ، وإنما يجوز ذلك لهم بإذن ساداتهم في الموضع الذي لو شاء ساداتهم أن ينتزعوهم انتزعوهم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية