باب في سعاية أم الولد قلت : أرأيت ؟ مكاتبا ولد له ولدان في كتابته ثم كبرا فاتخذ كل واحد منهما أم ولد إلا أن أولاد الولدين هلكوا جميعا ثم مات الأب ما حال أم ولد الأب
قال : تسعى عند مع الولدين ، فإذا أدوا عتقت معهم . مالك
قلت : فإن ؟ مات أحد الولدين قبل الأداء فترك أم ولده قط ولم يترك ولدا وقد هلك والده قبل ذلك
قال : لم أسمع من فيه شيئا ، وأراها أمة تعتق في ثمنها هذا الباقي الآخر ولا يرجع عليها السيد بشيء مالك
قال : لأن حرمتها لسيدها ولولده منها أو من غيرها فإذا ذهب الذي به ثبتت حرمتها قبل أن تتم له حرمة صارت أمة يستعان بها في الكتابة سحنون