في المكاتب يولد له ولد من أمته فيعتقه سيده هو بعينه قلت : أرأيت قال المكاتب إذا ولد له من أمته بعد الكتابة ثم أعتق السيد الأب : لا يجوز عتقه إن كان قويا على السعي ، وإن كان لا يقوى على السعي جاز عتقه ، فإن كان للأب ما يؤدي عنهم أخذ من ماله وعتقوا . مالك
وقال غيره : إذا رضي العبد بالعتق إذا كان له مال يعتق فيه الولد فليس ذلك له ; لأن السيد يتهم أن يكون إنما أراد تعجيل النجوم قبل وقتها .
قال ابن القاسم : وإن لم يكن له من المال ما يعتقون به وفيه ما يؤدي عنهم إلى أن يبلغوا السعي أخذ ذلك وأدى عنهم إلى أن يبلغوا السعي ويسعون ، فإن أدوا عتقوا وإن [ ص: 497 ] عجزوا رقوا ، وإن لم يكن لهم من المال ما يؤدي عنهم إلى أن يبلغوا السعي فيسعون جاز عتق أبيهم ورجعوا رقيقا لسيدهم .
قلت : فإن كان ؟ عنده من المال ما يؤدي عنهم إلى أن يبلغوا السعي أيؤدي حالا أم على النجوم
قال : لا ، بل على نجومهم ; لأنهم لو ماتوا قبل أن يبلغوا السعي كان المال لأبيهم .
قلت : فإن كانوا أقوياء على السعي يوم أعتق أبوهم وله مال ؟
قال : قال في مالك : إنه إن كان الابن الذي أعتق السيد ممن يقوى به الآخر على سعايته كان عتق السيد إياه باطلا وكانا جميعا على السعاية ولا يهضم عنهما من الكتابة شيء ، قال : وإن كان الذي أعتق منهما صغيرا لا سعاية عنده أو كبيرا فانيا أو به ضرر لا يقوى على السعاية جاز عتقه فيه ، ولا يوضع عنه من الكتابة شيء عند المكاتب يولد له ولدان في كتابته فيعتق السيد أحدهما ; لأن الذي أعتق السيد لا سعاية عنده ، قال : ولا يرجع هذا الذي أدى جميع الكتابة على هذا الزمن الذي أعتقه السيد بشيء . مالك
وقال غيره : إذا كان الأب له مال وإن كان زمنا وأولاده أقوياء على السعي لم يجز ذلك ; لأن أبدانهم وأموالهم معونة من بعضهم لبعض