قلت : فإن في قول كاتب عبده وهو مريض ولم يحابه فأدى كتابته قبل موت السيد أيعتق ولا يكون عليه شيء بمنزلة بيع المريض وشرائه في مرضه أم ماذا يكون على المكاتب ؟ مالك
قال : ما أراه إلا مثل البيع إنه حر ولا سبيل للورثة عليه ولا كلام لهم فيه ، وقال غيره : الكتابة في المرض بمحاباة أو بغير محاباة من ناحية العتق وليس من وجه البيع ، وكذلك قال عبد الرحمن في الذي عليه الدين : إنه لا يكاتب ; لأن كتابته على وجه العتق ليس على وجه البيع
وقال غيره : والمكاتب في المرض يكون موقوفا بنجومه ، فإن مات السيد والثلث [ ص: 498 ] يحمله جازت كتابته وإن لم يحمله الثلث خير الورثة في أن يجيزوا له الكتابة أو يعتقوا منه ما حمل الثلث بما في يديه من الكتابة وهذا قول أكثر الرواة .