الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      فيمن كاتب عبده في مرضه ويوصي بكتابته لرجل قلت : أرأيت لو أن رجلا كاتب عبدا له في مرضه بألف درهم وقيمة العبد مائة درهم فأوصى بكتابته لرجل ، والثلث لا يحمل الكتابة وهو يحمل الرقبة ؟ قال : أرى أن الرقبة تقوم ، فإن خرجت من الثلث جازت كتابته ; لأن الميت إنما كاتبه في مرضه ، وجازت وصية الموصى له بمنزلة الذي يوصي بعتق عبده إلى عشر سنين وبخدمته لآخر ، فإن حمل الثلث جازت وصية العتق والخدمة ; لأن الوصيتين واحدة دخلت وصية الخدمة في الرقبة [ ص: 499 ]

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كانت رقبة العبد أكثر من الثلث والمسألة بحال ما وصفت لك فأبت الورثة أن يجيزوا الكتابة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : يقال للورثة : أعتقوا من العبد مبلغ ثلث مال الميت حيثما كان .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن أعتقوا من العبد مبلغ الثلث من مال الميت حيثما كان أتسقط وصية الموصى له بالكتابة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ; لأن العتق مبدأ على الوصايا ، وقد كان في وصية هذا عتق ووصية بمال فلما صارت عتقا بطلت الوصية بالمال .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية